عبد الله بن الرحمن الدارمي

1903

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ ، فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالَ : الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ . فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " يَرْحَمُهُ اللَّهُ : إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ ، عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ « 1 » ، سَهْمٌ السُّدُسُ ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ " « 2 » . 2931 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ » « 3 » . 7 - بَابُ : فِي بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ 2932 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي

--> ( 1 ) ساقطة من ( ق ) . ( 2 ) إسناده حسن ، الحارث بن عبد اللّه الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1154 ) في « موارد الظمآن » . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19133 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 250 برقم ( 11134 ) ، وابن منصور في سننه برقم ( 128 ) ، والدارقطني 4 / 87 ، والبيهقي في الفرائض 6 / 240 باب : ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم ، من طريق سفيان الثوري ، حدثنا أبو إسحاق ، بهذا الإسناد . وهذا هو الإسناد التالي . ملحوظة : لقد سقط من إسناد سعيد بن منصور « عن الحارث » ولعله سهو ناسخ . ( 3 ) إسناده حسن ، وهو مكرر سابقه .